فصل: جزاء قتل الصيد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.11- الأكل من الصيد:

يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه، أو بأعانته عليه.
لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر.
فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها،
وقالوا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، يارسول الله: إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا فنزلنا، فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟» قالوا: لا.
قال: «فكلوا ما بقي من لحمها».
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو، أو لم يصد من أجله، أو لم يشر إليه، أو يعين عليه.
لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث جابر مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. وأقيس.
وهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور.
فإن صاده أو صيد له فهو حرام، سواء، صيد له بإذنه أم بغير إذنه.
أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم، أو باعه، لم يحرم عليه.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد الله، ونحن حرم، فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع.
فلما استيقظ طلحة وفق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم.
وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».
فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم، جمعا بين الأحاديث.
قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب، أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب.
وإذا حملت على ذلك لم تضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع.
وعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل.
ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل.

.حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام:

من كان له عذر، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام، غير الوطء، كحلق الشعر، ولبس المخيط اتقاء لحر، أو برد، ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم سنة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة.
ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: «قد آذاك هوام رأسك» قال: نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت».
وقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة، الدم، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم.

.ما جاء في قص بعض الشعر:

عن عطاء قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه دم. رواه سعيد بن منصور.
وروى الشافعي عنه: أنه قال في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان. وفي الثلاثة فصاعدا دم.

.حكم الادهان:

قال في المسوى: أن الادهان إذا كانت بزيت خالص، أو خل خالص، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان.
وعند الشافعية: في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب، الفدية، ولا فدية في استعماله في سائر البدن.
لا حرج على من لبس، أو تطيب ناسيا، أو جاهلا: إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية.
فعن يعلى بن أمية قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه فقال: يارسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى فقال: «غسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك» رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
وقال عطاء: إذا تطيب، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه رواه البخاري.
وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء، لأن ضمانه ضمان المال.
وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، السهو والعمد، مثل ضمان مال الادميين.
بطلان الحج بالجماع أفتى علي، وعمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجمها، ثم عليهما حج قابل، والهدي.
وقال أبو العباس الطبري -: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده.
ويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه بدنة، والقضاء من قابل.
فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل.
وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم.
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء.
قال البغوي في شرح السنة: وهو أشهر قولي الشافعي، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع، في نهار رمضان.
وإذا خرجا في القضاء تفرقا حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول.
وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بالدراهم، والدراهم طعاما، وتصدق به، لكل مسكين مد، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما.
وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وعليه شاة، أو سبع بدنة، وإن جامع بعده لم يفسد حجه، وعليه بدنة.
والقارن إذا أفسد حجه، يجب عليه ما يجب على المفرد، ويقضي - قارنا - ولا يسقط عنه هدي القران.
قال: والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج.
ولا قضاء عليه، عند أكثر أهل العلم.
وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء، وهو قول ابن عمر، وقول الحسن، وإبراهيم، ويجب به الفدية.
وتلك الفدية بدنة أو شاة؟ اختلف فيه.
فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة، وأحد قولي الشافعي.
والقول الاخر: يجب عليه شاة.
وهو مذهب مالك.
وإذا احتلم المحرم، أو فكر، أو نظر فأنزل: فلا شيء عليه عند الشافعية.
وقالوا: فيمن لمس بشهوة أو قبل: يلزمه شاة، سواء أنزل، أم لم ينزل.
وعند ابن عباس رضي الله عنهما: أن عليه دما.
قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أحرمت، فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى، وقال: إنك لشبق، لا بأس عليك...أهرق دما، وقد تم حجك رواه سعيد بن منصور.

.جزاء قتل الصيد:

قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}.
قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.
وقال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسي.
ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، بقوله تعالى: {ليذوق وبال أمره} الآية.
وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا، فإن قتل الصيد إتلاف، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان.
لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ماوم.
وقال في المسوى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
معناه - على قول أبي حنيفة - يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل أي مماثله في القيمة بحكم - بكونه مماثلا في القيمة، ذوا عدل: إما كائن من النعم، حال كونه هديا بالغ الكعبة، وإما كفارة طعام مساكين.
ومعناه - على قول الشافعي - يجب على من قتل الصيد جزاء.
إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحتم بمثليته ذوا عدل، يكون جزاء حال كونه هديا.
وإما ذلك الجزاء كفارة، وإما عدل ذلك صياما.

.حكومة عمر وما قضى به السلف:

عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت.
قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟.
قال: لا، قال، فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟، قال: لا.
فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا.
ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة}.
وهذا عبد الرحمن بن عوف.
وقد قضى السلف في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش، وبقر الوحش، والايل والاروى في كل واحد من ذلك ببقرة، وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل والدبسي في كل واحدة من هذه بشاة.
وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الارنب بعناق وفي الثعلب بجدي، وفي اليربوع بجفرة.
العمل عند عدم الجزاء روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه.
فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه.
وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما، فصام عن كل نصف صاع يوما.
فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد، حكم عليه فيه.
فإن قتل ظبيا أو نحوه، فعليه شاة، تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.
فإن قتل أيلا أو نحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجد، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد، صام عشرين يوما.
وإن قتل نعامة أو حمار وحش، أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل.
فإن لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.
وزادوا: الطعام مد...مد يشبعهم.

.كيفية الإطعام والصيام:

قال مالك: أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه فيه - أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر: كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر: كم عدة المساكين؟ فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا، صام عشرين يوما، عددهم ما كانوا.
وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا.

.الإشتراك في قتل الصيد:

إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا، فليس عليهم إلا جزاء واحد.
لقول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا، وهم محرمون؟

فقال: اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم.